أكد جمهور الفقهاء على أنَّ قصِّ أظافر الميت أو حلق شعر عانته أمرٌ مكروهٌ، ما لم توجد حاجة داعية إلى فِعْلِ ذلك.
أما إذا وجدت الحاجة فلا حرج في فِعْلِه، ويُضَمُّ معه، ويُجعَل في أكفانه، مع مراعاة احترام الميت، وعدم انتهاك حرمته، بحيث تُستخدَم كل الوسائل الممكنة في تحقيق ذلك.